دون اخلال باختصاصات وزارة التجارة والاستثمار تراقب المؤسسة عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة، وتراقب كذلك اسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن للتاكد من التزامها بالسياسة التسعيرية.