المادة الثانية عشرة
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للممارس الصحي مزاولة اكثر من مهنة صحية واحدة، او اي مهنة اخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية. ويحظر عليه طلب عمولة او مكافاة او قبولها او اخذها، كما يحظر عليه الحصول على اي منفعة لقاء الترويج او الالتزام بوصف ادوية او اجهزة، او توجيه المرضى الى صيدلية معنية، او مستشفى او مختبر محدد، او ما في حكم ذلك.