المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل؟
1- يحظر على شركة التمويل ما ياتي: ا- ان تقدم اي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. ب- ان تمول او تمنح تسهيلات بضمان اسهمها. ج- ان تمول او تمنح تسهيلات لمنشاة او لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – اذا كان احد اعضاء مجلس ادارة شركة التمويل او احد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكا في المنشاة، او الشركة الحاصلة على التمويل، او مديرا لها. د- ان تمول او تمنح تسهيلات للاشخاص او المنشات، اذا كان احد اعضاء مجلس ادارة شركة التمويل او احد مديريها او احد اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- او احد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا للحصول على التمويل او التسهيلات. ه- ان تمول او تمنح تسهيلات لاي عضو من اعضاء مجلس ادارتها، او احد مديريها، او ازواجهم، او احد اقربائهم الى الدرجة (الثانية)، الا وفقا للضمانات التي تحددها اللائحة. و- ان تمول او تمنح تسهيلات، او تضمن اي التزام مالي لاحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة. ز- ان تتملك اسهما في شركة تمويل اخرى الا بعد موافقة البنك المركزي. ح- ان تمول او تمنح تسهيلات لشركة او منشاة تتملك فيها شركة التمويل بشكل مباشر او غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. ط- ان تمول او تمنح تسهيلات لشركة او منشاة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر او غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. 2- دون اخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الانظمة, يعد كل عضو مجلس ادارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف اي حكم من الاحكام الواردة في الفقرات (1/ب) او (1/ج) او (1/د) من هذه المادة, معزولا وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: