المادة الثانية عشرة
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي شخص يحصل على اي معلومات - اثناء او بمناسبة قيامه باي عمل يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام - افشاؤها او الافادة منها باي طريقة .