المادة (12) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (12) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (12) من نظام مجلس الوزراء؟
يتالف مجلس الوزراء من: ا - رئيس مجلس الوزراء . ب - نواب رئيس مجلس الوزراء . ج - الوزراء العاملين . د - وزراء الدولة الذين يعينون اعضاء في مجلس الوزراء بامر ملكي. ه - مستشاري الملك الذين يعينون اعضاء في مجلس الوزراء بامر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: