المادة (12)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (12) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتالف مجلس الوزراء من: ا - رئيس مجلس الوزراء . ب - نواب رئيس مجلس الوزراء . ج - الوزراء العاملين . د - وزراء الدولة الذين يعينون اعضاء في مجلس الوزراء بامر ملكي. ه - مستشاري الملك الذين يعينون اعضاء في مجلس الوزراء بامر ملكي.