المادة الثانية عشرة من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مجلس الشورى؟
مقر مجلس الشورى ، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلس في جهة اخرى داخل المملكة، اذا راى الملك ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: