المادة الثانية عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلس التعليم العالي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: