المادة (12)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (12) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند تسرب اي افة حجرية الى داخل اراضي احدى الدول، يقوم الوزير او السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها الى مناطق اخرى مهددة، وابلاغ الامانة العامة باتخاذ هذه التدابير، وكذلك في حالة رفعها.