المادة الثانية عشرة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يؤثر اي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه او حوالة حقوقه ضمانة على صحة انشاء حق الضمان او نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع الى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية.