تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم اعمال الاشخاص المرتبطين الذين يزاولون انشطة متشابهة او مترابطة، وتسجيل كل منهم او تسجيلهم الزاميا على اساس رقم الاعمال الاجمالي.