المادة الثانية عشرة
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم اعمال الاشخاص المرتبطين الذين يزاولون انشطة متشابهة او مترابطة، وتسجيل كل منهم او تسجيلهم الزاميا على اساس رقم الاعمال الاجمالي.