المادة الثانية عشرة
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة او مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي ، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعة راسمالية ، والمصاريف الاخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، والاحكام الاخرى في هذا الفصل .