المادة الثانية عشرة من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام ضريبة الدخل؟
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة او مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي ، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعة راسمالية ، والمصاريف الاخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، والاحكام الاخرى في هذا الفصل .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: