المادة الثانية عشرة
من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينفذ هذا النظام بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.