المادة الثانية عشرة
من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع تمويلات الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقا لنظام ايرادات الدولة.