المادة الثانية عشرة
من نظام صندوق التنمية الزراعية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحول الصندوق الفائض من ايراداته -بعد خصم المصروفات وسداد القروض- الى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ او اي احتياطات اخرى للصندوق يراها المجلس.