المادة الثانية عشرة من نظام صندوق التنمية الثقافي
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام صندوق التنمية الثقافي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام صندوق التنمية الثقافي؟
يخضع جميع منسوبي الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: