المادة الثانية عشرة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني؟
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: