المادة الثانية عشرة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة القواعد والسياسات الداخلية ذات العلاقة, للمحافظ تفويض بعض موظفي الصندوق او غيرهم في بعض صلاحياته, وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.