المادة الثانية عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
مع مراعاة القواعد والسياسات الداخلية ذات العلاقة, للمحافظ تفويض بعض موظفي الصندوق او غيرهم في بعض صلاحياته, وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: