المادة الثانية عشرة
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفترض مسئولية مدير الشئون المالية الشخصية او من يقوم مقامه في الاحوال التالية ما لم يثبت ان شخصا اخر بعينه هو المسئول: 1 - اية مخالفة لاحكام المادة الحادية عشرة. 2 - تاخر ارسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية الى الديوان عن مواعيدها المحددة.