على وزارة الحج تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بالاتي: 1 - صور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة، وذلك عند بدء فعاليات موسم الحج. 2 - بيانات بالحجاج المتعاقد معهم، وذلك في موعد اقصاه يوم الثامن من شهر ذي الحجة.