المادة 12
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 12 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح الفرد المرقى راتب اول درجة الرتبة المرقى اليها، فاذا كان راتبه عند الترقية ساويا لراتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه.
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 12 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.