المادة 12 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 12 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 12 من نظام خدمة الأفراد؟
يمنح الفرد المرقى راتب اول درجة الرتبة المرقى اليها، فاذا كان راتبه عند الترقية ساويا لراتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: