المادة الثانية عشرة
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا وفق احكام النظام ادارة امنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة امن الدولة) يوكل اليها تطبيق الحماية او المرافقة الامنية للمشمولين بالحماية كل فيما يخصه، وتحدد اللائحة المهمات والاختصاصات المنوطة بها.