المادة الثانية عشرة
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثانية عشرة: - عدل عجز هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، لتكون بالنص الاتي: "يحظر انتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة اي مصنف مطبوع او مرئي او مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته او يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب العامة، او يكون من شانه تشجيعه على الانحراف السلوكي او الفكري". يحظر انتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة اي مصنف مطبوع او مرئي او مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته او يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب العامة، او يكون من شانه تشجيعه على الانحراف.