على جهة التحكم ان تعتمد سياسة لخصوصية البيانات الشخصية، وان تجعلها متاحة لاصحابها ليطلعوا عليها قبل جمع بياناتهم. على ان تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية اتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.