المادة الثانية عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الانشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والاقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- ادلة ارشادية لتنفيذ احكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: