للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الانشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والاقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- ادلة ارشادية لتنفيذ احكام هذه المادة.