المادة 12
من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 12 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية وتعتبر صادرة بامر صاحب الجلالة الملك وترقم بارقام مسلسلة وتسجل في سجلات خاصة.