المادة 12 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 12 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 12 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة؟
تصدر جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية وتعتبر صادرة بامر صاحب الجلالة الملك وترقم بارقام مسلسلة وتسجل في سجلات خاصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: