المادة الثانية عشرة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي العضوية في مجلس ادارة الجمعية، قبل المدة المحددة للاسباب التالية: 1 - الاستقالة. 2 - الاقالة لاسباب يراها المجلس. 3 - التغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية، بدون عذر مقبول. 4 - الوفاة. ويتم ترشيح بدل العضو المنتهية عضويته للاسباب المشار اليها. ويرفع لرئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه عن المدة المتبقية.