تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما ياتي: 1 - معايير الامن والسلامة والبيئة والصحة ذات العلاقة باوجه النشاط. 2 - المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بتصميم المرافق - التي تستخدم في اوجه النشاط - وانشائها وتشغيلها وصيانتها. 3 - معايير اداء الخدمة للمستهلك، واجراءات التعامل مع الشكاوى. 4 - الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل المنشات السكنية والتجارية. 5 - المواصفات المطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بامان من قبل المستهلك. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة: * صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه. وتضمن مايلي: - احلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" اينما وردت في هذه المادة. - حذف الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة واعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.