المادة الثانية عشرة
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز قبول المتطوعين لمحو الامية وتعليم الكبار وفق الاجراءات التي تحددها اللجنة العليا لمحو الامية وتعليم الكبار.