المادة الثانية عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني؟
تصنف المطارات الى ثلاث فئات على النحو الاتي : 1 - مطارات دولية . 2 - مطارات اقليمية . 3 - مطارات محلية . وتحدد فئة كل مطار بقرار من رئيس الهيئة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: