المادة الثانية عشرة
من نظام تربية النحل
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما يقضي به نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ، تتولى الوزارة ما ياتي: 1 - تسجيل المبيدات الخاصة بامراض النحل وافاته ومواد التغذية والمنشطات ومراقبة استخدامها. 2 - اصدار تعليمات لمنتجي ومتداولي منتجات النحل فيما يخص الفرز، والتعبئة، والتغليف والعرض، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 3 - تسجيل جميع المواد المستخدمة داخل خلايا النحل . 4 - التنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة الغش في منتوجات النحل .