المادة الثانية عشرة
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مؤسسات الرعاية الصحية اتخاذ التدابير الملائمة لتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها، من خلال تقديم المشورة، والمعلومات والتدريب للعاملين الصحيين بهذا الخصوص.