المادة الثانية عشرة
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الادارية والتسويقية -والمصاريف الاخرى غير الانشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة. وعلى المحاسب القانوني التاكد من الا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الانشائية ما نسبته (20%) من اجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.