المادة الثانية عشرة من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام إيرادات الدولة؟
تتخذ الوزارة وفقا للاساليب والتقنيات الحديثة الاجراءات الكفيلة بتحصيل ايرادات الدولة، وتتحمل اجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسبا .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: