المادة الثانية عشرة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الايدز وغير المطالبين بحقوق خاصة- بعد تصفية حقوقهم- الى بلدانهم فورا او اي بلد اخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.