يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الايدز وغير المطالبين بحقوق خاصة- بعد تصفية حقوقهم- الى بلدانهم فورا او اي بلد اخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.