المادة الثانية عشرة من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الوساطة العقارية؟
يتسلم الوسيط العقاري الضمان -ان وجد- ويسلمه للهيئة او من تخوله، ويحفظ لديها الى حين اعادة تسليم العقار دون اضرار، ويعاد الضمان -او ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الاضرار- الى المستاجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.\ كل خلاف ينشا بين المؤجر والمستاجر في شان الضمان وتقدير الاضرار التي يشملها؛ يحل ابتداء عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان اتعابهم مناصفة، فان لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فان لهما الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: