المادة الثانية عشرة
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للناظر اذا خرب الوقف او تعذرت عودته لانتاج غلة او كان ارضا لا غلة لها ولا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف ان ياذن لمن يعمره من ماله ببناء او غرس او نحوهما لمدة معلومة وباجر معين، على ان يكون البناء او الغرس ملكا للباني او الغارس يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ويورث عنه وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الاجل المعين له. ويجوز اذا تحققت غبطة الوقف ان يعوض المعمر عما بناه او غرسه بقيمة المثل عند حلول الاجل المعين له اذا اشترط ذلك.