المادة الثانية عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير اعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميا بالمجلس، وذلك وفقا لما ياتي : 1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الاتي : ا ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة). ب - اثنان من المتخصصين في المحاسبة. ج - اثنان من المتخصصين في الادارة وقياس الاداء. د - احد المتخصصين في الانظمة. 2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين اعضائها. 3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4 - يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كاف من الموظفين المختصين. 5 - تعد اللجنة اللائحة المنظمة لاعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق اعضائها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: