المادة الثانية عشرة من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام النقد العربى السعودى؟
ا - تطبق على ايصالات الحجاج جميع الاحكام الواردة في هذا النظام بشان ورق النقد، الى ان يتم سحبها من التداول. ب - تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب ايصالات الحجاج من التداول تدريجيا، وبابدالها بما يقابلها من العملة الجديدة، وذلك بعد اصدار العملة الجديدة، وخلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: