يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقا للاولويات الاتية على الترتيب: الاحتياجات البشرية الاساسية. سقيا الحيوانات. الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الادنى للتوازن البيئي، ونحوها من الاغراض. وتحدد الاولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الوزارية بناء على اقتراح الوزارة.