المادة الثانية عشرة من نظام المياه
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المياه؟
يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقا للاولويات الاتية على الترتيب: الاحتياجات البشرية الاساسية. سقيا الحيوانات. الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الادنى للتوازن البيئي، ونحوها من الاغراض. وتحدد الاولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الوزارية بناء على اقتراح الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: