المادة الثانية عشرة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحسب نسبة ربح على سعر المستحضر الصيدلاني او العشبي لكل مستودع اتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وصيدلية، ومنشاة بيع المستحضرات العشبية، على النحو الاتي: سعر المصنع او التصدير نسبة الربح للمستودع (محسوبة على سعر المصنع او التصدير) نسبة الربح للصيدلية او منشاة بيع المستحضرات العشبية (محسوبة على سعر بيع المستحضر المحدد للمستودع) خمسون ريالا فاقل 15% 20% اكثر من خمسين ريالا الى مائتي ريال 10% 15% اكثر من مائتي ريال 10% 10%