المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة؟
يحظر على الهيئة او اعضاء المجلس ممارسة الاعمال التجارية، ما عدا الاعضاء الذين يختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة اي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة واهدافها. ويعتمد المجلس قواعد الافصاح والشفافية. يمنع تقديم الهبات والتبرعات والاوقاف والوصايا والمنح والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدمه لها الاجهزة الحكومية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: