المادة الثانية عشرة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة الاخرى؛ يعد مخالفة لاحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية باي عمل من الاعمال الاتية: 1 - صيد او قتل اي حيوان باي وسيلة، ما لم يكن الصيد وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الادارة. 2 - تلويث التربة او المياه او الهواء، او احداث اي عمل له اثر غير حميد على الحياة الفطرية، او ممتلكات الهيئة. 3 - اتلاف سياج، او علامة حدودية، او عقم ترابي، او لوحة ارشادية، او التعرض لها. 4 - اتلاف اي نبات، او احتطابه، او رعيه، او حصده، او قطعه، او تشويهه، او استئصاله، او الزراعة، او التبعيل ؛ ما لم يكن الاحتطاب او الرعي او الزراعة او التبعيل وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الادارة. 5 - ادخال اي جنس غريب، سواء اكان نباتيا ام حيوانيا. 6 - ترك النفايات او المخلفات، او رميها، او حرقها. 7 - الدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة، وذلك للمناطق التي يشترط لها التصريح. 8 - اي مشروع او عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة.