على المقيم المعتمد ان يضع اسمه ورقم ترخيصه، وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . وعليه ايضا ان يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .