المادة الثانية عشرة من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المعلومات الائتمانية؟
تعد الاعمال الاتية مخالفة لاحكام هذا النظام: 1 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. 2 - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. 3 - قيام اي عضو او شركة معلومات ائتمانية او اي من الجهات الخاضعة لاحكام هذا النظام او احد منسوبيها بافشاء معلومات مما نص على سريتها في هذا النظام – اثناء عمله او بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. 4 - استخدام المعلومات الائتمانية او استغلالها لاي غرض غير مشروع، او مخالف لاحكام هذا النظام. 5 - تاخر العضو او شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية او عدم تصحيح الخطا فور اكتشافه. 6 - تقديم بيانات خاطئة او مزورة عن احد المستهلكين. 7 - عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الاعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، او التباطؤ والتاخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية . 8 - اية مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: