المادة الثانية عشرة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- كامل الاهلية هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه. ٢\- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.