المادة الثانية عشرة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة وغيرها من الاصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام اذا كان القصد عرضها فقط. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة: - صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي: "يجوز اقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة وغيرها من الاصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام اذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح".