المادة الثانية عشرة
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفي صاحب الترخيص فان على الورثة اشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع احكام هذا النظام.