يجب الا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وان يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.