المادة الثانية عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟
للهيئة -بقرار منها- ان تعامل عدة منشات نووية تابعة لمشغل واحد وتقع في موقع واحد معاملة المنشاة الواحدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: