المادة الثانية عشرة من نظام المرور
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المرور؟
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، او رهنها، او ارتهانها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: